الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
الصفحة 4896
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ : فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ . وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ ، إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَدِّ الْقَذْفِ : لَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ . لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَمْلِكُ مَا كَانَ مَالًا ، أَوْ طَلَبَ بَدَلٍ هُوَ مَالٌ كَالْقِصَاصِ . فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَالًا وَلَا لَهُ بَدَلٌ هُوَ مَالٌ : فَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ، كَالْقَسَمِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ ، وَالْعُنَّةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ : إذَا قُلْنَا " الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ " يَحْتَمِلُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ مَا لَمْ يَعْفُ الْعَبْدُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ الْمُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ : فِيهِ إسْقَاطُ حَقِّ الْعَبْدِ مِمَّا جَعَلَهُ الشَّارِعُ مُخَيَّرًا فِيهِ . فَيَكُونُ مَنْفِيًّا . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : قُلْت : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا فِي عِتْقِ الْعَبْدِ مُطْلَقًا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ : وَجْهَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ . وَهُنَا أَوْلَى بِعَدَمِ السُّقُوطِ . إذْ ذَاتُ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ ، بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ . انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث