الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
فَائِدَةٌ : وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ وَالْمَذْهَبُ : لَوْ أَمَّ مُقِيمٌ مِثْلَهُ إذَا سَلَّمَ مُسَافِرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ : الْمَسْبُوقَ فِي الْجُمُعَةِ . فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ائْتِمَامُ مَسْبُوقٍ بِمَسْبُوقٍ فِيهَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ; لِأَنَّهَا إذَا أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ مَرَّةً لَمْ تُقَمْ فِيهِ ثَانِيَةً ، وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِ الْمُجَرَّدِ : أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ .
37 قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَبِلَا عُذْرِ السَّبْقِ كَاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ قَالَ فِي النُّكَتِ : صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْلَافِ قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُهُ فِي الْمُقْنِعِ عَقِيبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَاحِدَةٌ . ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِخْلَافِ لِغَيْرِ عُذْرٍ رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَقَالَ الشَّارِحُ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ إذَا انْتَقَلَ عَنْ إمَامِهِ إلَى إمَامٍ آخَرَ فَائْتَمَّ بِهِ أَوْ صَارَ الْمَأْمُومُ إمَامًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .
37 قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَبِلَا عُذْرِ السَّبْقِ كَاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ قَالَ فِي النُّكَتِ : صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْلَافِ قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُهُ فِي الْمُقْنِعِ عَقِيبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَاحِدَةٌ . ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِخْلَافِ لِغَيْرِ عُذْرٍ رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَقَالَ الشَّارِحُ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ إذَا انْتَقَلَ عَنْ إمَامِهِ إلَى إمَامٍ آخَرَ فَائْتَمَّ بِهِ أَوْ صَارَ الْمَأْمُومُ إمَامًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث