الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
الثَّالِثَةُ : لَا يُعْتَبَرُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ إقْرَارُ مُرْتَدٍّ بِمَا جَحَدَهُ ، لِصِحَّةِ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْهُ ، بِخِلَافِ التَّوْبَةِ مِنْ الْبِدْعَةِ . ذَكَرَهُ فِيهَا جَمَاعَةٌ . وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِي الرَّجُلِ يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْبِدْعَةِ فَيَجْحَدُ لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ . إنَّمَا التَّوْبَةُ لِمَنْ اعْتَرَفَ . فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ : فَلَا الرَّابِعَةُ : يَكْفِي جَحْدُهُ لِرِدَّتِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . كَرُجُوعِهِ عَنْ حَدٍّ ، لَا بَعْدَ بَيِّنَةٍ ، بَلْ يُجَدِّدُ إسْلَامَهُ . قَالَ جَمَاعَةٌ : يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ . وَفِي الْمُنْتَخَبِ الْخِلَافُ . نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ أَسْلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ عُدُولٌ . فَقَالَ " لَمْ أَفْعَلْ وَأَنَا مُسْلِمٌ " قُبِلَ قَوْلُهُ . هُوَ أَبَرُّ عِنْدِي مِنْ الشُّهُودِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث