الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
65 قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يَرْفَعُهُمَا ، وَعَنْهُ يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ .
فَائِدَةٌ . حَيْثُ اُسْتُحِبَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، مَنْ رَفَعَ أَتَمُّ صَلَاةً مِمَّنْ لَمْ يَرْفَعْ ، وَعَنْهُ لَا أَدْرِي قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى نَحْوِ مَا ، قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ إنَّ الرَّفْعَ مِنْ تَمَامِ صِحَّتِهَا وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَنْ التَّمَامِ الَّذِي هُوَ تَمَامُ فَضِيلَةٍ وَسُنَّةٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ مَنْ تَرَكَ الرَّفْعَ يَكُونُ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ قَالَ : لَا يَقُولُ هَكَذَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : رَاغِبٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ ( فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعَنْهُ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ الْمُسْتَحَبَّةُ ، وَتَكُونُ أَصَابِعُهُ مُفَرَّقَةً مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ : يَجْعَلُ بُطُونَهَا عَلَى الْأَرْضِ ، وَقِيلَ يُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ أَطْرَافِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ ؟ فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ : وُجُوبُ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلٌ أَوْ خُفٌّ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ يَجِبُ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ .
فَائِدَةٌ . حَيْثُ اُسْتُحِبَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، مَنْ رَفَعَ أَتَمُّ صَلَاةً مِمَّنْ لَمْ يَرْفَعْ ، وَعَنْهُ لَا أَدْرِي قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى نَحْوِ مَا ، قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ إنَّ الرَّفْعَ مِنْ تَمَامِ صِحَّتِهَا وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَنْ التَّمَامِ الَّذِي هُوَ تَمَامُ فَضِيلَةٍ وَسُنَّةٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ مَنْ تَرَكَ الرَّفْعَ يَكُونُ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ قَالَ : لَا يَقُولُ هَكَذَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : رَاغِبٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ ( فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعَنْهُ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ الْمُسْتَحَبَّةُ ، وَتَكُونُ أَصَابِعُهُ مُفَرَّقَةً مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ : يَجْعَلُ بُطُونَهَا عَلَى الْأَرْضِ ، وَقِيلَ يُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ أَطْرَافِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ ؟ فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ : وُجُوبُ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلٌ أَوْ خُفٌّ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ يَجِبُ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث