الإنصاف
الإنصاف · الجزء الحادي عشر
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً ، أَوْ مَهْرًا : سُمِعَتْ دَعْوَاهَا ) بِلَا نِزَاعٍ . ( وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ . فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْفُرُوعِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
أَحَدُهُمَا . لَا تُسْمَعُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تُسْمَعُ . جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي . فَعَلَيْهِ : هِيَ فِي الدَّعْوَى كَالزَّوْجِ . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ نَوَى بِجُحُودِهِ الطَّلَاقَ : لَمْ تَطْلُقْ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي . وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ .
وَقَالَ : الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِهِ . إذَا ادَّعَاهُ وَاحِدٌ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ . 280
قُلْت : قَدْ تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ " فِي قَوْلِهِ " لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ " أَوْ " لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ " رِوَايَةٌ : أَنَّهُ لَغْوٌ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَصَحُّ كِنَايَةٌ . وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَاكَ : إذَا نَوَى الطَّلَاقَ بِذَلِكَ وَقَعَ . وَعَنْهُ : لَا يَقَعُ شَيْءٌ . فَالْجُحُودُ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ . لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ ، وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهَا امْرَأَتُهُ : فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَاقُهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ
قُلْت : الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ : أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا . وَكَيْفَ يُمَكَّنُ مِنْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَتَحَقَّقُ : أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، حَتَّى وَلَوْ حَكَمَ لَهُ بِهِ حَاكِمٌ . لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُحِلُّ حَرَامًا .
أَحَدُهُمَا . لَا تُسْمَعُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تُسْمَعُ . جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي . فَعَلَيْهِ : هِيَ فِي الدَّعْوَى كَالزَّوْجِ . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ نَوَى بِجُحُودِهِ الطَّلَاقَ : لَمْ تَطْلُقْ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي . وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ .
وَقَالَ : الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِهِ . إذَا ادَّعَاهُ وَاحِدٌ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ . 280
قُلْت : قَدْ تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ " فِي قَوْلِهِ " لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ " أَوْ " لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ " رِوَايَةٌ : أَنَّهُ لَغْوٌ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَصَحُّ كِنَايَةٌ . وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَاكَ : إذَا نَوَى الطَّلَاقَ بِذَلِكَ وَقَعَ . وَعَنْهُ : لَا يَقَعُ شَيْءٌ . فَالْجُحُودُ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ . لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ ، وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهَا امْرَأَتُهُ : فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَاقُهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ
قُلْت : الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ : أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا . وَكَيْفَ يُمَكَّنُ مِنْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَتَحَقَّقُ : أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، حَتَّى وَلَوْ حَكَمَ لَهُ بِهِ حَاكِمٌ . لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُحِلُّ حَرَامًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث