الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ فِي تَشَهُّدِهِ مِرَارًا ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ ثَلَاثًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ . قُلْت : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُرَادُ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُشِيرُ بِهَا ، وَلَمْ يَقُولُوا مِرَارًا مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ قَالَ 76 فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ مَرَّةً ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَخْبَارِ ، وَقَالَ : وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ .
تَنْبِيهٌ : الْإِشَارَةُ تَكُونُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ رَسُولِهِ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ يُشِيرُ بِهَا فِي جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ ، وَقِيلَ : هَلْ يُشِيرُ بِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ رَسُولِهِ فَقَطْ ، أَوْ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
فَائِدَتَانِ . الْأُولَى : لَا يُحَرِّكُ إصْبَعَهُ حَالَةَ الْإِشَارَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يُحَرِّكُهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا بِغَيْرِهَا ، لَوْ عُدِمَتْ . وَوُجِّهَ احْتِمَالًا أَنَّهُ يُشِيرُ بِغَيْرِهَا إذَا عُدِمَتْ ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَعَنْهُ يُشِيرُ بِالْإِبْهَامِ طُولَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْبِضُ الْبَاقِيَ .
قَوْلُهُ ( وَيَبْسُطُ الْيُسْرَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُسْرَى ) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، أَوْ يُلْقِمَهَا رُكْبَتَهُ قَالَ فِي النُّكَتِ : وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( هَذَا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ أَحْمَدُ : أَنَّهُ إنْ زَادَ أَسَاءَ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي 77 الْجَامِعِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ زِيَادَةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَزَادَ وَعَلَى آلِهِ .
تَنْبِيهٌ : الْإِشَارَةُ تَكُونُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ رَسُولِهِ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ يُشِيرُ بِهَا فِي جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ ، وَقِيلَ : هَلْ يُشِيرُ بِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ رَسُولِهِ فَقَطْ ، أَوْ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
فَائِدَتَانِ . الْأُولَى : لَا يُحَرِّكُ إصْبَعَهُ حَالَةَ الْإِشَارَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يُحَرِّكُهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا بِغَيْرِهَا ، لَوْ عُدِمَتْ . وَوُجِّهَ احْتِمَالًا أَنَّهُ يُشِيرُ بِغَيْرِهَا إذَا عُدِمَتْ ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَعَنْهُ يُشِيرُ بِالْإِبْهَامِ طُولَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْبِضُ الْبَاقِيَ .
قَوْلُهُ ( وَيَبْسُطُ الْيُسْرَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُسْرَى ) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، أَوْ يُلْقِمَهَا رُكْبَتَهُ قَالَ فِي النُّكَتِ : وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( هَذَا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ أَحْمَدُ : أَنَّهُ إنْ زَادَ أَسَاءَ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي 77 الْجَامِعِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ زِيَادَةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَزَادَ وَعَلَى آلِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث