الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني عشر
( وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ : لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، وَهُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ : صَحَّ إقْرَارُهُ . وَثَبَتَ النَّسَبُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ : لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ . وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ : مَا فَضَلَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ) . هَذَا صَحِيحٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيرُ ذَلِكَ ، وَمَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ فِي " بَابِ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ " وَشُرُوطُهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ فَلْيُرَاجَعْ .
فَائِدَةٌ
لَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ عَاقِلَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُنْكِرُ ، وَالْمُقِرُّ وَحْدَهُ وَارِثٌ : ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْهُمَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ . لَكِنْ يُعْطِيهِ الْفَاضِلَ فِي يَدِهِ عَنْ إرْثِهِ . فَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بَنِي عَمٍّ ، وَكَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا : وَرِثَهُ دُونَهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ . وَعَلَى الثَّانِي : يَرِثُونَهُ دُونَ الْمُقَرِّ بِهِ .
فَائِدَةٌ
لَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ عَاقِلَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُنْكِرُ ، وَالْمُقِرُّ وَحْدَهُ وَارِثٌ : ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْهُمَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ . لَكِنْ يُعْطِيهِ الْفَاضِلَ فِي يَدِهِ عَنْ إرْثِهِ . فَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بَنِي عَمٍّ ، وَكَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا : وَرِثَهُ دُونَهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ . وَعَلَى الثَّانِي : يَرِثُونَهُ دُونَ الْمُقَرِّ بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث