الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني عشر
الصفحة 5909 · ص. المطبوع 151
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ بِنَسَبِ وَارِثٍ : لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . 151 وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . وَخُرِّجَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ : يُقْبَلُ إقْرَارُهُ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا .
تَنْبِيهٌ
مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ " أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ - وَهُوَ مَجْهُولُ النَّسَبِ - بِنَسَبِ وَارِثٍ : أَنَّهُ يُقْبَلُ . وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا صَدَّقَهُ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ حَتَّى أَخٌ أَوْ عَمٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث