الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 614 · ص. المطبوع 110
قَوْلُهُ ( وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا ، أَوْ آيَةُ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ يَعْنِي يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ [ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لِكُلِّ مُصَلٍّ ، وَقِيلَ : السُّؤَالُ وَالِاسْتِعَاذَةُ هُنَا إعَادَةُ قِرَاءَتِهَا ] اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الدِّينَوَرِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي : وَفِيهِ ضَعْفٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَتَابَعُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ قَالَ : هَذَا وَهْمٌ مِنْ قَائِلِهِ 110 وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي جَوَازِهِ فِي الْفَرْضِ رِوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ يَفْعَلُهُ وَحْدَهُ ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ مِنْ الْفَرْضِ ، دُونَ غَيْرِهِ ، وَنَقَلَ الْفَضْلُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَهُ مَأْمُومٌ ، وَيَخْفِضَ صَوْتَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا قَالَ " سُبْحَانَك فَبَلَى " فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَقُولُهُ فِيهَا ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ فِي نَفْلٍ قَالَ : وَكَذَا إنْ قَرَأَ فِي نَفْلٍ { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } فَقَالَ ( بَلَى ) لَا يَفْعَلُ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } هَلْ يَقُولُ " سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " ؟ قَالَ : إنْ شَاءَ قَالَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْهَرُ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث