الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 637 · ص. المطبوع 121
121 قَوْلُهُ ( وَالتَّعَوُّذُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ وَاجِبٌ ، ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ : مَنْ تَرَكَ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ شَيْئًا مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَعَادَ ، وَعَنْهُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الدُّعَاءِ عَمْدًا أَعَادَ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَوَّذَ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث