الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 726 · ص. المطبوع 196
الثَّالِثَةُ : لَوْ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَفِي إعَادَتِهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : وَكَذَا يَتَوَجَّهُ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْحَالِ مَرَّةً أُخْرَى ، لَا لِأَجْلِ السُّجُودِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ : إنْ سَجَدَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى فَقَرَأَهَا فِيهَا ، أَعَادَ السُّجُودَ ، وَإِنْ سَجَدَ فِي 196 صَلَاةٍ ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، لَمْ يَسْجُدْ ، وَقَالَ : إذَا قَرَأَ سَجْدَةً فِي رَكْعَةٍ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : يُعِيدُ السُّجُودَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ كَرَّرَ سَجْدَةً ، وَهُوَ رَاكِبٌ فِي صَلَاةٍ لَمْ يُكَرِّرْ السُّجُودَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ يُكَرِّرْ السُّجُودَ كَذَا وُجِدَ فِي النُّسَخِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ سَجَدَ .
قُلْت : إنْ كَرَّرَهَا فِي رَكْعَةٍ سَجَدَ مَرَّةً ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ السَّجْدَةُ آخِرَ سُورَةٍ فَلَهُ السُّجُودُ وَتَرْكُهُ ، وَقِيلَ : إنْ قَرَأَ سَجْدَةً فِي مَجْلِسٍ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ سَجَدَ قَبْلَهَا فَهَلْ يَسْجُدُ لِلثَّانِيَةِ أَوْ لِلْأَوَّلَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ قَرَأَهَا ، فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا ، وَقِيلَ : فِي الْحَالِ فَوَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث