الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ : هِيَ خَمْسَةٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ عِنْدَ قِيَامِهَا لَيْسَ بِوَقْتِ نَهْيٍ لِقِصَرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ نَهْيٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ أَوْقَاتَ النَّهْيِ ثَلَاثَةٌ : بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَهَذَا الْوَقْتُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَقْتَيْنِ ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا ، وَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا قَرِيبًا أَتَمَّ مِنْ هَذَا . 202 قَوْلُهُ ( بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) يَعْنِي الْفَجْرَ الثَّانِيَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَعَنْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ رِزْقُ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ . قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ الْعَصْرِ ) يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا جَمَعَ ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ .
فَائِدَةٌ : الِاعْتِبَارُ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، لَا بِالشُّرُوعِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا ثُمَّ قَلَبَهَا نَفْلًا لِعُذْرٍ : صَحَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالِاعْتِبَارُ أَيْضًا : بِصَلَاتِهِ فَلَوْ صَلَّى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ غَيْرُهُ ، وَمَتَى لَمْ يُصَلِّ فَلَهُ التَّطَوُّعُ وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ ) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : حَتَّى تَبْيَضَّ ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا . قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ نَهْيٍ ، لِقِصَرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْجُمُعَةِ : إذَنْ لَا يُعْجِبُنِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْجَامِعَ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لِيَسْتَظْهِرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَاعَةً بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ زَوَالَهَا كَسَائِرِ الْأَيَّامِ . فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ 203 بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَمَّا سُنَّةُ الظُّهْرِ الثَّانِيَةُ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ إذَا جَمَعَ ، سَوَاءٌ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقِيلَ : يَفْعَلُهَا إذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : يُصَلِّي سُنَّةَ الْأُولَى إذَا فَرَغَ مِنْ الثَّانِيَةِ ، إذَا لَمْ تَكُنْ الثَّانِيَةُ عَصْرًا ، وَهَذَا فِي الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً ، وَتُقَدَّمُ سُنَّةُ الْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ ، كَمَا قُدِّمَ فَرْضُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَنْعَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بِمَكَّةَ . وَهِيَ قَوْلٌ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى فِعْلِ مَا لَهُ سَبَبٌ ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا إنْ قُلْنَا الْحَرَمُ كَمَكَّةَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي : أَنَّ هُنَا مِثْلَهُ وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ اتِّفَاقًا . قَوْلُهُ ( وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَتَقَدَّمَ رِوَايَةً : أَنَّهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ ) أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ النَّهْيِ يَحْصُلُ قَبْلَ شُرُوعِهَا فِي الْغُرُوبِ فَيَكُونُ : أَوَّلُهُ إذَا اصْفَرَّتْ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَوْلَى وَأَحْوَطُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ ، وَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : أَوَّلُهُ إذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ 204 ابْنُ تَمِيمٍ : وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْخَامِسِ فَعَنْهُ أَوَّلُهُ : إذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ ، وَعَنْهُ أَوَّلُهُ إذَا اصْفَرَّتْ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، فِي تَعْدَادِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ : وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، حَتَّى تَتِمَّ .
فَائِدَةٌ : الِاعْتِبَارُ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، لَا بِالشُّرُوعِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا ثُمَّ قَلَبَهَا نَفْلًا لِعُذْرٍ : صَحَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالِاعْتِبَارُ أَيْضًا : بِصَلَاتِهِ فَلَوْ صَلَّى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ غَيْرُهُ ، وَمَتَى لَمْ يُصَلِّ فَلَهُ التَّطَوُّعُ وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ ) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : حَتَّى تَبْيَضَّ ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا . قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ نَهْيٍ ، لِقِصَرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْجُمُعَةِ : إذَنْ لَا يُعْجِبُنِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْجَامِعَ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لِيَسْتَظْهِرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَاعَةً بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ زَوَالَهَا كَسَائِرِ الْأَيَّامِ . فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مُنِعَ مِنْ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ 203 بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَمَّا سُنَّةُ الظُّهْرِ الثَّانِيَةُ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ إذَا جَمَعَ ، سَوَاءٌ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقِيلَ : يَفْعَلُهَا إذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : يُصَلِّي سُنَّةَ الْأُولَى إذَا فَرَغَ مِنْ الثَّانِيَةِ ، إذَا لَمْ تَكُنْ الثَّانِيَةُ عَصْرًا ، وَهَذَا فِي الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً ، وَتُقَدَّمُ سُنَّةُ الْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ ، كَمَا قُدِّمَ فَرْضُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَنْعَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بِمَكَّةَ . وَهِيَ قَوْلٌ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى فِعْلِ مَا لَهُ سَبَبٌ ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا إنْ قُلْنَا الْحَرَمُ كَمَكَّةَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي : أَنَّ هُنَا مِثْلَهُ وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ اتِّفَاقًا . قَوْلُهُ ( وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَتَقَدَّمَ رِوَايَةً : أَنَّهُ لَا نَهْيَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ ) أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ النَّهْيِ يَحْصُلُ قَبْلَ شُرُوعِهَا فِي الْغُرُوبِ فَيَكُونُ : أَوَّلُهُ إذَا اصْفَرَّتْ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَوْلَى وَأَحْوَطُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ ، وَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : أَوَّلُهُ إذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ 204 ابْنُ تَمِيمٍ : وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْخَامِسِ فَعَنْهُ أَوَّلُهُ : إذَا شَرَعَتْ فِي الْغُرُوبِ ، وَعَنْهُ أَوَّلُهُ إذَا اصْفَرَّتْ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، فِي تَعْدَادِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ : وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، حَتَّى تَتِمَّ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith