الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 749 · ص. المطبوع 212
فَائِدَةٌ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، لَكِنْ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ ، وَفِي صَلَاتِهِ فَضْلٌ ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَلِنَقْلِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الثَّانِيَةِ .
قَالَهُ 212 فِي الْفُرُوعِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَأَبِي الْخَطَّابِ فِيمَنْ عَادَتُهُ الِانْفِرَادُ ، مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَإِلَّا تَمَّ أَجْرُهُ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتُوبَ حَالَ وُجُودِ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ أَجْرَهُ يَكْمُلُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ : خَبَرُ التَّفْضِيلِ فِي الْمَعْذُورِ الَّذِي تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَسَاوِيهِمَا فِي أَصْلِ الْأَجْرِ وَهُوَ الْجَزَاءُ ، وَالْفَضْلُ بِالْمُضَاعَفَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث