الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 756 · ص. المطبوع 217
قَوْلُهُ ( وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي يَحْرُمُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي : مَنْعُ غَيْرِ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْأَذَانِ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : قَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ غَيْرَ الْإِمَامِ لَا يَؤُمُّ ، إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَيَضِيقَ 217 الْوَقْتُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقُ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ غَيْرُ الْإِمَامِ ، مَعَ غَيْبَتِهِ ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عُذْرَهُ انْتَظَرَ ، وَرُوسِلَ ، مَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ ) إذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ ، رُوسِلَ إنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَمْ يَكُنْ مَشَقَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ حُضُورُهُ صَلَّوْا ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ حُضُورَهُ وَلَكِنْ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ وَلَا يَكْرَهُهُ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَابْنُ تَمِيمٍ . فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : حَيْثُ قُلْنَا يَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ إمَامِهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَّ ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَا يَؤُمُّ ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَيُكْرَهُ ، وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ ، لِلنَّهْيِ . انْتَهَى . الثَّانِيَةُ : لَوْ جَاءَ الْإِمَامُ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ ، وَيَصِيرُ إمَامًا ، وَالْإِمَامُ مَأْمُومًا ؟ لِأَنَّ حُضُورَ إمَامِ الْحَيِّ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَ الشُّرُوعِ ، أَمْ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ ، أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَقَطْ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِيهِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ النِّيَّةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عِنْدَ قَوْلِهِ ( وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامًا لِغَيْبَةِ إمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ) وَتَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث