الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 772
قَوْلُهُ ( وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ ، لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ ) اعْلَمْ أَنَّ رُكُوعَ الْمَأْمُومِ أَوْ سُجُودَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا قَبْلَ إمَامِهِ عَمْدًا مُحَرَّمٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : مَكْرُوهٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْفُصُولِ : ذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِيهَا رِوَايَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ : لَا تَبْطُلُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَشْهَرُ لَا تَبْطُلُ ، إنْ عَادَ إلَى مُتَابَعَتِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ فِيهِ ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ إذَا فَعَلَهُ عَمْدًا ، ذَكَرَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِسَالَتِهِ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ ، فَقَالَ : وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ صَلَاةٌ لَوْ كَانَ لَهُ صَلَاةٌ لَرُجِيَ لَهُ الثَّوَابُ ، وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ الْعِقَابُ قَالَ فِي الْحَوَاشِي : اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَ ذَاكَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَلَوْ قُلْنَا تَبْطُلُ بِالْعَمْدِيَّةِ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث