الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 781 · ص. المطبوع 240
تَنْبِيهٌ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مَعَ إتْمَامِهَا ) إذَا لَمْ يُؤْثِرْ الْمَأْمُومُ التَّطْوِيلَ فَإِنْ آثَرَ الْمَأْمُومُ التَّطْوِيلَ اُسْتُحِبَّ . 240 قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إلَّا أَنْ يُؤْثِرَ الْمَأْمُومُ ، وَعَدَدُهُمْ مَحْصُورٌ قَوْلُهُ ( وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنْ الثَّانِيَةِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ التَّفَاوُتُ بِالْآيَاتِ أَمْ بِالْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ ؟ يَتَوَجَّهُ كَعَاجِزٍ عَنْ الْفَاتِحَةِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ قَالَ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا أَثَرَ لِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ ، وَلَوْ فِي تَطْوِيلِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى ; لِأَنَّ ( الْغَاشِيَةَ ) أَطْوَلُ مِنْ ( سَبِّحْ ) وَسُورَةُ ( النَّاسِ ) أَطْوَلُ مِنْ ( الْفَلَقِ ) وَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا كُرِهَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث