الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( فَإِنْ صَلَّى السُّنَّةَ بَيْنَهُمَا ) ( بَطَلَ الْجَمْعُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ . قَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ : أَظْهَرُ الْقَوْلِ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ إلْحَاقًا لِلسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ لِتَأَكُّدِهَا . وَأَمَّا صَلَاةُ غَيْرِ الرَّاتِبَةِ : فَيَبْطُلُ الْجَمْعُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . وَقَطَعُوا بِهِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يَجُوزُ التَّنَفُّلُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا . وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْجَمْعِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُوَالَاةُ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ لَا يَشْتَرِطُ الْمُوَالَاةَ فِي الْجَمْعِ . 344 وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا لَمْ يُطِلْ الصَّلَاةَ . فَإِنْ أَطَالَهَا بَطَلَ الْجَمْعُ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْوُضُوءِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا لَمْ يُطِلْ الصَّلَاةَ . فَإِنْ أَطَالَهَا بَطَلَ الْجَمْعُ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْوُضُوءِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث