رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَلَا قَضَاءَ لَوْ ) نَوَى أَرْبَعًا وَ ( قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الثَّانِي ( أَوْ شَرَعَ ) فِي فَرْضٍ ( ظَانًّا أَنَّهُ عَلَيْهِ ) فَذَكَرَ أَدَاءَهُ انْقَلَبَ نَفْلًا 36 غَيْرَ مَضْمُونٍ لِأَنَّهُ شَرَعَ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا ( أَوْ ) صَلَّى أَرْبَعًا فَأَكْثَرَ وَ ( لَمْ يَقْعُدْ بَيْنَهُمَا ) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ بِقِيَامِهِ جَعَلَهَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَتَبْقَى وَاجِبَةً وَالْخَاتِمَةُ هِيَ الْفَرِيضَةُ . وَفِي التَّشْرِيحِ : صَلَّى أَلْفَ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي آخِرِهَا صَحَّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَا يُثْنِي وَلَا يَتَعَوَّذُ فَلْيُحْفَظْ ( وَيَتَنَفَّلُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ قَاعِدًا ) لَا مُضْطَجِعًا إلَّا بِعُذْرٍ ( ابْتِدَاءً وَ ) كَذَا ( بِنَاءً ) بَعْدَ الشُّرُوعِ بِلَا كَرَاهَةٍ 37 فِي الْأَصَحِّ كَعَكْسِهِ بَحْرٌ . وَفِيهِ أَجْرُ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّصْفِ إلَّا بِعُذْرٍ ( وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ ) مَفْرُوضَةٍ ( مِثْلَهَا ) فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا تُعَادُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْفَسَادِ لِلنَّهْيِ . وَمَا نُقِلَ أَنَّ الْإِمَامَ قَضَى صَلَاةَ عُمُرِهِ ، فَإِنْ صَحَّ نَقُولُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْوِتْرَ أَرْبَعًا بِثَلَاثِ قَعَدَاتٍ 38 ( وَيَقْعُدُ ) فِي كُلِّ نَفْلِهِ ( كَمَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَ ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث