رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ وَلِلْمُتَطَوِّعِ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ قَدْ يَكْثُرُ كَالتَّهَجُّدِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّعَبِ فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الِاتِّكَاءُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ وَإِلَّا فَالْمُفْتَرِضُ إنْ عَجَزَ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ وَإِنْ تَعِبَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ الِاتِّكَاءُ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ يُكْرَهُ ) أَيْ اتِّفَاقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إسَاءَةِ الْأَدَبِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ فَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةً تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَهُ الْقُعُودُ ) أَيْ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَائِمًا ( قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ بِعُذْرٍ وَدُونَهُ ; أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَاتِّفَاقًا وَأَمَّا بِدُونِهِ فَيُكْرَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ عَلَى اخْتِيَارِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الِابْتِدَاءِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَكَذَا فِي الِانْتِهَاءِ وَأَمَّا الِاتِّكَاءُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَيَّرْ فِيهِ ابْتِدَاءً بِلَا عُذْرٍ بَلْ يُكْرَهُ فَكَذَا الِانْتِهَاءُ . وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجُوزُ إتْمَامُهَا قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَائِمًا وَهَذَا إنْ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ، أَمَّا فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا أَيْضًا فِي غَيْرِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ .
( قَوْلُهُ وَبِدُونِهِ يُكْرَهُ ) أَيْ اتِّفَاقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إسَاءَةِ الْأَدَبِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ فَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةً تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَهُ الْقُعُودُ ) أَيْ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَائِمًا ( قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ بِعُذْرٍ وَدُونَهُ ; أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَاتِّفَاقًا وَأَمَّا بِدُونِهِ فَيُكْرَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ عَلَى اخْتِيَارِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الِابْتِدَاءِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَكَذَا فِي الِانْتِهَاءِ وَأَمَّا الِاتِّكَاءُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَيَّرْ فِيهِ ابْتِدَاءً بِلَا عُذْرٍ بَلْ يُكْرَهُ فَكَذَا الِانْتِهَاءُ . وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجُوزُ إتْمَامُهَا قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَائِمًا وَهَذَا إنْ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ، أَمَّا فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا أَيْضًا فِي غَيْرِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث