رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1132 · ص. المطبوع 125 · الشرح
( وَلَوْ ) كَانَ ( عَاصِيًا بِسَفَرِهِ ) لِأَنَّ الْقُبْحَ الْمُجَاوِرَ لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ ( حَتَّى يَدْخُلَ مَوْضِعَ مُقَامِهِ ) إنْ سَارَ مُدَّةَ السَّفَرِ ، وَإِلَّا فَيُتِمُّ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَوْدِ لِعَدَمِ اسْتِحْكَامِ 125 السَّفَرِ ( أَوْ يَنْوِيَ ) وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا وَلَمْ يَكُ لَاحِقًا ( إقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا : لَوْ دَخَلَ الْحَاجُّ الشَّامَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا مَعَ الْقَافِلَةِ فِي نِصْفِ شَوَّالٍ أَتَمَّ لِأَنَّهُ كَنَاوِي الْإِقَامَةِ ( بِمَوْضِعٍ ) وَاحِدٍ ( صَالِحٍ لَهَا ) مِنْ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ صَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ ( فَيَقْصُرُ إنْ نَوَى ) الْإِقَامَةَ ( فِي أَقَلَّ مِنْهُ ) أَيْ فِي نِصْفِ شَهْرٍ ( أَوْ ) نَوَى ( فِيهِ 126 لَكِنْ فِي غَيْرِ صَالِحٍ ) أَوْ كَنَحْوِ جَزِيرَةٍ أَوْ نَوَى فِيهِ لَكِنْ ( بِمَوْضِعَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ كَمَكَّةَ وَمِنًى ) فَلَوْ دَخَلَ الْحَاجُّ مَكَّةَ أَيَّامَ الْعَشْرِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى مِنًى وَعَرَفَةَ فَصَارَ كَنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَبَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ مِنًى تَصِحُّ كَمَا لَوْ نَوَى مَبِيتَهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ بِحَيْثُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَاكِنِهِ لِلِاتِّحَادِ حُكْمًا ( أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ ( أَوْ دَخَلَ بَلْدَةً وَلَمْ يَنْوِهَا ) أَيْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ ( بَلْ تَرَقَّبَ السَّفَرَ ) غَدًا أَوْ بَعْدَهُ ( وَلَوْ بَقِيَ ) عَلَى ذَلِكَ ( سِنِينَ ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ تَأَخُّرَ الْقَافِلَةِ نِصْفَ شَهْرٍ كَمَا مَرَّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث