رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1674 · ص. المطبوع 435 · الشرح
وَاعْلَمْ أَنَّ صِيغَةَ النَّذْرِ تَحْتَمِلُ الْيَمِينَ فَلِذَا كَانَتْ سِتَّ صُوَرٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ) بِنَذْرِهِ الصَّوْمَ ( شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ فَقَطْ ) دُونَ الْيَمِينِ ( أَوْ نَوَى ) ( النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا كَانَ ) فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ صُوَرٍ ( نَذْرًا فَقَطْ ) إجْمَاعًا 435 عَمَلًا بِالصِّيغَةِ ( وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَأَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا كَانَ ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( يَمِينًا ) فَقَطْ إجْمَاعًا عَمَلًا بِتَعْيِينِهِ ( وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ ) يَمِينٍ ( إنْ أَفْطَرَ ) لِحِنْثِهِ ( وَإِنْ نَوَاهُمَا أَوْ ) نَوَى ( الْيَمِينَ ) بِلَا نَفْيِ النَّذْرِ ( كَانَ ) فِي الصُّورَتَيْنِ ( نَذْرًا وَيَمِينًا ، حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِينِ ) عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَازِ خِلَافًا لِلثَّانِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث