رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ : هَكَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَقُدِّمَ فِي الْفِطْرَةِ الْجَوَازُ فَيَنْبَغِي كَذَلِكَ هُنَا ، وَتَكْفِي الْإِبَاحَةُ هُنَا كَدَفْعِ الْقِيمَةِ ( وَلَا ) أَنْ ( يَدْفَعَ ) كُلَّ الطَّعَامِ ( إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا ) بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ( كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ ) أَيْ الْجَزَاءِ ( إلَى ) مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَ ( أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا ، وَ ) هَذَا 566 ( هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ ) كَمَا مَرَّ فِي الْمَصْرِفِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث