رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2132 · ص. المطبوع 104 · الشرح
104 ( وَ ) يَجِبُ ( نِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ ) فَلَوْ كَانَ نِكَاحٌ عَلَى مَا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ كَانَ لَهَا نِصْفُهُ وَدِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ( وَعَادَ النِّصْفُ إلَى مِلْكِ الزَّوْجِ 105 بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَلَّمًا لَهَا ، وَإِنْ ) كَانَ ( مُسَلَّمًا ) لَهَا لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهَا مِنْهُ بَلْ ( تَوَقَّفَ ) عَوْدُهُ إلَى مِلْكِهِ ( عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا ) فَلِهَذَا ( لَا نَفَاذَ لِعِتْقِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( عِيدَ الْمَهْرُ بَعْدَ طَلَاقِهَا قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ قَبْلَهُ ( وَنَفَذَ تَصَرُّفُ الْمَرْأَةِ ) قَبْلَهُ ( فِي الْكُلِّ لِبَقَاءِ مِلْكِهَا ) وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَهْرِ الْمُنْفَصِلَةَ تَنْتَصِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث