رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
143 ( وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ ) وَدَوَاعِيهِ شَرْحُ مَجْمَعٍ ( وَالسَّفَرُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ رَضِيَتْهُمَا ) لِأَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ مَعْقُودٍ عَلَيْهَا ، فَتَسْلِيمُ الْبَعْضِ لَا يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْبَاقِي 144 ( لِأَخْذِ مَا بَيْنَ تَعْجِيلِهِ ) مِنْ الْمَهْرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ( أَوْ ) أَخَذَ ( قَدْرَ مَا يُعَجَّلُ لِمِثْلِهَا عُرْفًا ) بِهِ يُفْتَى ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ ( إنْ لَمْ يُؤَجَّلْ ) أَوْ يُعَجَّلْ ( كُلُّهُ ) فَكَمَا شَرَطَ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ إلَّا إذَا جُهِلَ الْأَجَلُ جَهَالَةً فَاحِشَةً فَيَجِبُ حَالًّا غَايَةٌ ، إلَّا التَّأْجِيلُ لِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَيَصِحُّ لِلْعُرْفِ بَزَّازِيَّةٌ . وَعَنْ الثَّانِي لَهَا مَنْعُهُ إنْ أَجَّلَهُ كُلَّهُ ، 145 وَبِهِ يُفْتَى اسْتِحْسَانًا وَلْوَالِجِيَّةٌ وَفِي النَّهْرِ : لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِائَةٍ عَلَى حُكْمِ الْحُلُولِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ أَرْبَعِينَ لَهَا مَنْعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ . ( وَ ) لَهَا ( النَّفَقَةُ ) بَعْدَ الْمَنْعِ ( وَ ) لَهَا ( السَّفَرُ وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلْحَاجَةِ ; وَ ) لَهَا ( زِيَارَةُ أَهْلِهَا بِلَا إذْنِهِ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ ) أَيْ الْمُعَجَّلَ ، فَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِحَقٍّ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا 146 أَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً أَوْ الْمَحَارِمِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَلِكَوْنِهَا قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْحَمَّامِ بِلَا تَزَيُّنٍ أَشْبَاهٌ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث