رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَتَنْحَلُّ ) الْيَمِينُ ( بَعْدَ ) وُجُودِ ( الشَّرْطِ مُطْلَقًا ) لَكِنْ إنْ وُجِدَ فِي الْمِلْكِ طَلُقَتْ وَعَتَقَ وَإِلَّا لَا ، فَحِيلَةُ مَنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِدُخُولِ الدَّارِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَعْدَ الْعِدَّةِ تَدْخُلُهَا فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَيَنْكِحُهَا 356 ( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ ) أَيْ ثُبُوتِهِ لِيَعُمَّ الْعَدَمِيَّ ( فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ ) لِإِنْكَارِهِ الطَّلَاقَ ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ وُصُولِ نَفَقَتِهَا أَيَّامًا فَادَّعَى الْوُصُولَ وَأَنْكَرَتْ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْقُنْيَةِ ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْقَوْلَ لَهَا ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمُتُونِ ; لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَجَزَمَ شَيْخُنَا فِي فَتْوَاهُ بِمَا تُفِيدُهُ الْمُتُونُ وَالشُّرُوحُ لِأَنَّهَا الْمَوْضُوعَةُ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَا يَخْفَى 357 إلَّا إذَا بَرْهَنَتْ ) فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا كَإِنْ لَمْ تَجِئْ صِهْرَتِي اللَّيْلَةَ فَامْرَأَتِي كَذَا فَشَهِدَ أَنَّهَا لَمْ تَجِئْهُ قُبِلَتْ وَطَلُقَتْ مِنَحٌ
وَفِي التَّبْيِينِ : إنْ لَمْ أُجَامِعْك فِي حَيْضَتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ جَامَعْتُك إنْ حَائِضًا فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ وَإِلَّا لَا . 358 قُلْت : فَالْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ وَالْآتِيَةُ لَيْسَتَا عَلَى إطْلَاقِهِمَا ( وَمَا لَا يُعْلَمُ ) وُجُودُهُ ( إلَّا مِنْهَا صُدِّقَتْ فِي حَقِّ نَفْسِهَا خَاصَّةً ) اسْتِحْسَانًا بِلَا يَمِينٍ نَهْرٌ بَحْثًا ، 359 وَمُرَاهِقَةٌ كَالْبَالِغَةِ وَاحْتِلَامٌ كَحَيْضٍ فِي الْأَصَحِّ ( كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ ، أَوْ إنْ كُنْت تُحِبِّينَ عَذَابَ اللَّهِ فَأَنْتِ كَذَا أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ ، فَلَوْ قَالَتْ حِضْت ) وَالْحَيْضُ قَائِمٌ ، فَإِنْ انْقَطَعَ 360 لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا زَيْلَعِيٌّ وَحَدَّادِيٌّ ( أَوْ أُحِبُّ طَلُقَتْ هِيَ فَقَطْ ) إنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا أَوْ عَلِمَ وُجُودَ الْحَيْضِ مِنْهَا طَلُقَتَا جَمِيعًا حَدَّادِيٌّ .
( وَفِي إنْ حِضْت لَا يَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ) لِاحْتِمَالِ الِاسْتِحَاضَةِ ( فَإِنْ اسْتَمَرَّ ثَلَاثًا وَقَعَ مِنْ حِينِ رَأَتْ ) 361 وَكَانَ بِدْعِيًّا ، فَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ ، فَلَوْ مَاتَتْ فِيهَا فَإِرْثُهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَتُصَدَّقُ فِي حَقِّهَا دُونَ ضَرَّتِهَا .
( وَ ) فِي ( إنْ حِضْت حَيْضَةً ) أَوْ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ سُدُسَهَا لِعَدَمِ تَجَزِّيهَا ( لَا يَقَعُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْهَا ) لِأَنَّ الْحَيْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ ، ثُمَّ إنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا مَا لَمْ تَرَ حَيْضَةً أُخْرَى جَوْهَرَةٌ 362 وَفِي إنْ صُمْت يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ حِينَ غَرَبَتْ ) الشَّمْسُ ( مِنْ يَوْمِ صَوْمِهَا ، بِخِلَافِ إنْ صُمْت ) فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِسَاعَتِهِ .
وَفِي التَّبْيِينِ : إنْ لَمْ أُجَامِعْك فِي حَيْضَتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ جَامَعْتُك إنْ حَائِضًا فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ وَإِلَّا لَا . 358 قُلْت : فَالْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ وَالْآتِيَةُ لَيْسَتَا عَلَى إطْلَاقِهِمَا ( وَمَا لَا يُعْلَمُ ) وُجُودُهُ ( إلَّا مِنْهَا صُدِّقَتْ فِي حَقِّ نَفْسِهَا خَاصَّةً ) اسْتِحْسَانًا بِلَا يَمِينٍ نَهْرٌ بَحْثًا ، 359 وَمُرَاهِقَةٌ كَالْبَالِغَةِ وَاحْتِلَامٌ كَحَيْضٍ فِي الْأَصَحِّ ( كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ ، أَوْ إنْ كُنْت تُحِبِّينَ عَذَابَ اللَّهِ فَأَنْتِ كَذَا أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ ، فَلَوْ قَالَتْ حِضْت ) وَالْحَيْضُ قَائِمٌ ، فَإِنْ انْقَطَعَ 360 لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا زَيْلَعِيٌّ وَحَدَّادِيٌّ ( أَوْ أُحِبُّ طَلُقَتْ هِيَ فَقَطْ ) إنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا أَوْ عَلِمَ وُجُودَ الْحَيْضِ مِنْهَا طَلُقَتَا جَمِيعًا حَدَّادِيٌّ .
( وَفِي إنْ حِضْت لَا يَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ) لِاحْتِمَالِ الِاسْتِحَاضَةِ ( فَإِنْ اسْتَمَرَّ ثَلَاثًا وَقَعَ مِنْ حِينِ رَأَتْ ) 361 وَكَانَ بِدْعِيًّا ، فَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ ، فَلَوْ مَاتَتْ فِيهَا فَإِرْثُهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَتُصَدَّقُ فِي حَقِّهَا دُونَ ضَرَّتِهَا .
( وَ ) فِي ( إنْ حِضْت حَيْضَةً ) أَوْ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ سُدُسَهَا لِعَدَمِ تَجَزِّيهَا ( لَا يَقَعُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْهَا ) لِأَنَّ الْحَيْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ ، ثُمَّ إنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا مَا لَمْ تَرَ حَيْضَةً أُخْرَى جَوْهَرَةٌ 362 وَفِي إنْ صُمْت يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ حِينَ غَرَبَتْ ) الشَّمْسُ ( مِنْ يَوْمِ صَوْمِهَا ، بِخِلَافِ إنْ صُمْت ) فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِسَاعَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث