رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
بَابُ الظِّهَارِ : هُوَ لُغَةً مَصْدَرُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . - . 466 وَشَرْعًا ( تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ ) فَلَا ظِهَارَ لِذِمِّيٍّ عِنْدَنَا ( زَوْجَتَهُ ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً ، أَوْ صَغِيرَةً ، أَوْ مَجْنُونَةً ( أَوْ ) تَشْبِيهُ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا مِنْ أَعْضَائِهَا ، أَوْ تَشْبِيهُ ( جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا ) بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ ، 467 فَخَرَجَ تَشْبِيهُهُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَكَذَا بِمَجُوسِيَّةٍ لِجَوَازِ إسْلَامِهَا ، وَقَوْلُهُ بِمُحَرَّمٍ صِفَةٌ لِشَخْصٍ الْمُتَنَاوِلِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَلَوْ شَبَّهَهَا بِفَرْجِ أَبِيهِ أَوْ قَرِيبِهِ كَانَ مُظَاهِرًا ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ . وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ شَرَائِطِ الظِّهَارِ ، كَوْنِ الْمُظَاهَرِ بِهِ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ أَبِيهِ ، أَوْ ابْنِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ وَالشَّرْعُ وَرَدَ فِي النِّسَاءِ ، نَعَمْ يَرِدُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَالرِّشْوَةِ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِ إنْ نَوَى طَلَاقًا ، أَوْ ظِهَارًا فَكَمَا نَوَى عَلَى الصَّحِيحِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي فَإِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأُمِّ تَشْبِيهٌ بِظَهْرِهَا وَزِيَادَةٌ ، وَذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ مَعْزِيًّا لِلْمُحِيطِ
( وَصَحَّ إضَافَتُهُ إلَى مِلْكٍ ، أَوْ سَبَبِهِ ) كَإِنْ نَكَحْتُكِ فَكَذَا ، حَتَّى لَوْ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ ( وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَغْوٌ ) فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَبِهِ يُفْتَى جَوْهَرَةٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الشِّحْنَةِ إيجَابَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ .
( وَصَحَّ إضَافَتُهُ إلَى مِلْكٍ ، أَوْ سَبَبِهِ ) كَإِنْ نَكَحْتُكِ فَكَذَا ، حَتَّى لَوْ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ ( وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَغْوٌ ) فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَبِهِ يُفْتَى جَوْهَرَةٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الشِّحْنَةِ إيجَابَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث