رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ ) بَائِنًا بَعْدَ عِدَّتِهَا ( الْخُرُوجُ بِالْوَلَدِ مِنْ بَلْدَةٍ إلَى أُخْرَى بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ ) فَلَوْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُبْصِرَ وَلَدَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فِي نَهَارِهِ لَمْ تُمْنَعْ . 570 مُطْلَقًا لِأَنَّهُ كَالِانْتِفَالِ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ شُمُنِّيٌّ ( إلَّا إذَا انْتَقَلَتْ مِنْ الْقَرْيَةِ إلَى الْمِصْرِ ، وَفِي عَكْسِهِ لَا ) لِضَرَرِ الْوَلَدِ بِتَخَلُّقِهِ بِأَخْلَاقِ أَهْلِ السَّوَادِ ( إلَّا إذَا كَانَ ) مَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ ( وَطَنَهَا وَقَدْ نَكَحَهَا ثَمَّةَ ) أَيْ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي وَطَنِهَا وَلَوْ قَرْيَةً فِي الْأَصَحِّ إلَّا دَارَ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يَكُونَا مُسْتَأْمَنَيْنِ ( وَهَذَا ) الْحُكْمُ ( فِي الْأُمِّ ) الْمُطَلَّقَةِ فَقَطْ ( أَمَّا غَيْرُهَا ) كَجَدَّةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ ( فَلَا تَقْدِرُ عَلَى نَقْلِهِ ) لِعَدَمِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) كَمَا يُمْنَعُ الْأَبُ مِنْ إخْرَاجِهِ مِنْ بَلَدِ أُمِّهِ . 571 بِلَا رِضَاهَا مَا بَقِيَتْ حَضَانَتُهَا ، .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث