رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3016 · ص. المطبوع 619 · الشرح
( وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ ) قَضَاءً بَلْ دِيَانَةً ( إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ ) فَتُجْبَرُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَضَانَةِ ، وَكَذَا الظِّئْرُ تُجْبَرُ عَلَى إبْقَاءِ الْإِجَارَةِ بَزَّازِيَّةٌ ( وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا ) ; لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا وَالنَّفَقَةَ عَلَيْهِ ; وَلَا يَلْزَمُ الظِّئْرَ الْمُكْثُ 619 عِنْدَ الْأُمِّ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ ( لَا ) يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ ( أُمَّهُ لَوْ مَنْكُوحَةً ) وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِلذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى ( أَوْ مُعْتَدَّةَ رَجْعِيٍّ ) وَجَازَ فِي الْبَائِنِ فِي الْأَصَحِّ جَوْهَرَةٌ ، كَاسْتِئْجَارِ مَنْكُوحَتِهِ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ( وَهِيَ أَحَقُّ ) بِإِرْضَاعِ - 620 وَلَدِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ ( إذَا لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَى مَا تَأْخُذُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ ) وَلَوْ دُونَ أَجْرِ الْمِثْلِ ، بَلْ الْأَجْنَبِيَّةُ الْمُتَبَرِّعَةُ أَحَقُّ مِنْهَا زَيْلَعِيٌّ أَيْ فِي الْإِرْضَاعِ ; أَمَّا أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ فَلِلْأُمِّ كَمَا مَرَّ وَلِلرَّضِيعِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ ، وَلِلْأُمِّ أُجْرَةُ الْإِرْضَاعِ بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ ، وَحُكْمُ الصُّلْحِ كَالِاسْتِئْجَارِ . وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ وَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ 621 بَلْ تَكُونُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ; لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ لَا نَفَقَةٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث