رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَ ) تَجِبُ ( عَلَى مُوسِرٍ ) وَلَوْ صَغِيرًا ( يَسَارَ الْفِطْرَةِ ) عَلَى الْأَرْجَحِ وَرَجَّحَ الزَّيْلَعِيُّ وَالْكَمَالُ إنْفَاقَ فَاضِلِ كَسْبِهِ . 622 وَفِي الْخُلَاصَةِ : الْمُخْتَارُ أَنَّ الْكَسُوبَ يُدْخِلُ أَبَوَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ . وَفِي الْمُبْتَغَى : لِلْفَقِيرِ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ ابْنِهِ الْمُوسِرِ مَا يَكْفِيهِ إنْ أَبَى وَلَا قَاضِي ثَمَّةَ وَإِلَّا أَثِمَ ( النَّفَقَةَ لِأُصُولِهِ ) 623 وَلَوْ أَبَ أُمِّهِ ذَخِيرَةٌ ( الْفُقَرَاءِ ) وَلَوْ قَادِرِينَ عَلَى الْكَسْبِ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْيَسَارِ وَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِيهِ ( بِالسَّوِيَّةِ ) بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ، وَقِيلَ كَالْإِرْثِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . ( وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ ) فَلَوْ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ أَوْ بِنْتُ بِنْتٍ وَأَخٌ 624 - 625 النَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِهَا ; لِأَنَّهُ ( لَا ) يُعْتَبَرُ ( الْإِرْثُ ) إلَّا إذَا اسْتَوَيَا كَجَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ فَكَإِرْثِهِمَا إلَّا لِمُرَجِّحٍ - 626 كَوَالِدٍ وَوَلَدٍ ( فَعَلَى وَلَدِهِ لِتَرَجُّحِهِ ، ب { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } ) وَفِي الْخَانِيَّةِ : لَهُ أُمٌّ وَأَبُو أَبٍ فَكَإِرْثِهِمَا . وَفِي الْقُنْيَةِ : لَهُ أُمٌّ وَأَبُو أُمٍّ فَعَلَى الْأُمِّ ، وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَأَبُو أُمٍّ فَعَلَى أَبِي الْأُمِّ . وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِمْ : لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ فَكَإِرْثِهِمَا . قَالَ : وَلَوْ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ وَأَبُو أُمٍّ هَلْ تَلْزَمُ الْأُمُّ فَقَطْ أَمْ كَالْإِرْثِ ؟ احْتِمَالُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث