رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَ ) تَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا ( لِمَمْلُوكِهِ ) مَنْفَعَةً ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ رَقَبَةً كَمُوصًى بِخِدْمَتِهِ . وَفِي الْقُنْيَةِ : نَفَقَةُ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ ، هُوَ الصَّحِيحُ . وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ رَقَبَةً وَلَا مَنْفَعَةً ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ 637 ( فَإِنْ امْتَنَعَ فَهِيَ فِي كَسْبِهِ ) إنْ قَدَرَ بِأَنْ كَانَ صَحِيحًا ، وَلَوْ غَيْرَ عَارِفٍ بِصِنَاعَةٍ فَيُؤْجِرُ نَفْسَهُ كَمُعِينِ الْبِنَاءِ بَحْرٌ ( وَإِلَّا ) كَكَوْنِهِ زَمِنًا أَوْ جَارِيَةً ( لَا ) يُؤْجَرُ مِثْلُهَا ( أَمَرَهُ الْقَاضِي بِبَيْعِهِ ) وَقَالَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي وَبِهِ يُفْتَى ( إنْ مَحَلًّا لَهُ ) وَإِلَّا كَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ أُلْزِمَ بِالْإِنْفَاقِ لَا غَيْرُ . ( عَبْدٌ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَكَلَ ) أَوْ أَخَذَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ( قَدْرَ كِفَايَتِهِ بِلَا رِضَاهُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ ) أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ ( وَإِلَّا لَا ) يَأْكُلُ ، كَمَا لَوْ قَتَّرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ بَلْ يَكْتَسِبُ إنْ قَدَرَ مُجْتَبًى . وَفِيهِ : تَنَازَعَا فِي عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا يُجْبَرَانِ عَلَى نَفَقَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث