رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3045 · ص. المطبوع 650 · الشرح
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا ( بِمِلْكِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ) أَيْ قَرِيبٍ حَرُمَ نِكَاحُهُ أَبَدًا ، وَلَوْ شِقْصًا فَيَعْتِقُ بِقَدْرِهِ عِنْدَهُ ، أَوْ حَمْلًا كَشِرَاءِ زَوْجَةِ أَبِيهِ الْحَامِلِ - 650 مِنْهُ ( وَلَوْ ) الْمَالِكُ ( صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا ) فِي دَارِنَا ، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ بَلْ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ خِلَافًا لِلثَّانِي ; وَلَوْ عَبْدَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَتَقَ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ مَحَلِّيَّتِهِ لِلِاسْتِرْقَاقِ زَيْلَعِيٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث