رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( شَهِدَا بِعِتْقِ أَحَدِ مَمْلُوكِيهِ ) وَلَوْ أَمَتَيْهِ ( لَغَتْ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - 671 لِكَوْنِهَا عَلَى عِتْقٍ مُبْهَمٍ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ ) شَهَادَتُهُمَا ( فِي وَصِيَّةٍ ) وَمِنْهَا التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ ( أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ ) فَتُقْبَلُ إجْمَاعًا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُبْهَمَ يُحَرِّمُ الْفَرَجَ إجْمَاعًا فَيَكُونُ حَقَّ اللَّهِ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الدَّعْوَى ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ فَلَا يُحَرِّمُهُ عِنْدَهُ ، لَكِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتَى بِهِ فَلْيُحْفَظْ ( كَمَا ) تُقْبَلُ ( لَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَوْلَى ( قَالَ فِي صِحَّتِهِ ) لِقِنَّيْهِ ( أَحَدُكُمَا حُرٌّ عَلَى الْأَصَحِّ ) لِشُيُوعِ الْعِتْقِ فِيهِمَا بِالْمَوْتِ فَصَارَ كُلٌّ خَصْمًا مُتَعَيَّنًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَغَيْرُهُ .
[ فُرُوعٌ ] شَهِدَا بِعِتْقِ سَالِمٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ عَتَقَ ، وَلَوْ لَهُ عَبْدَانِ كُلٌّ اسْمُهُ سَالِمٌ وَجَحَدَ فَلَا عِتْقَ ، كَشَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ لِمُعَيَّنَةٍ سَمَّاهَا فَنَسِيَا اسْمَهَا أَوْ بِطَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَسَمَّاهَا فَنَسِيَاهَا لَمْ تُقْبَلْ لِلْجَهَالَةِ فَتْحٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
[ فُرُوعٌ ] شَهِدَا بِعِتْقِ سَالِمٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ عَتَقَ ، وَلَوْ لَهُ عَبْدَانِ كُلٌّ اسْمُهُ سَالِمٌ وَجَحَدَ فَلَا عِتْقَ ، كَشَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ لِمُعَيَّنَةٍ سَمَّاهَا فَنَسِيَا اسْمَهَا أَوْ بِطَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَسَمَّاهَا فَنَسِيَاهَا لَمْ تُقْبَلْ لِلْجَهَالَةِ فَتْحٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث