رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3138 · ص. المطبوع 696 · الشرح
( فَإِنْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ) وَلَوْ مَعَ ابْنِهِ ( ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ) وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُكَاتَبًا ، لَكِنَّهُ إنْ عَجَزَ فَلَهُ بَيْعُهَا ( وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَضَمِنَ ) يَوْمَ الْعُلُوقِ 696 ( نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا ) وَلَوْ مُعْسِرًا ( لَا قِيمَةَ وَلَدِهَا ) لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرَّ الْأَصْلِ ( وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا ) أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ ( وَقَدْ اسْتَوَيَا ) وَقْتَ الدَّعْوَةِ لَا الْعُلُوقِ ( فِي الْأَوْصَافِ فَهُوَ ابْنُهُمَا ) فَلَوْ لَمْ يَسْتَوِيَا قُدِّمَ مَنْ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ بِنِكَاحٍ وَأَبٌ وَمُسْلِمٌ وَحُرٌّ وَذِمِّيٌّ وَكِتَابِيٌّ عَلَى ابْنٍ وَذِمِّيٍّ وَعَبْدٍ وَمُرْتَدٍّ 697 وَمَجُوسِيٍّ ، ثُمَّ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدٍ ثَانٍ بِلَا دَعْوَةٍ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ ( وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِمَا ) إنْ حَبِلَتْ فِي مِلْكِهِمَا ، لَا لَوْ اشْتَرَيَاهَا حُبْلَى لِأَنَّهَا دَعْوَةُ عِتْقٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُمَا ، وَبِادِّعَاءِ أَحَدِهِمَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا الْعُقْرَ ( وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ عُقْرِهَا وَتَقَاصَّا إلَّا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ ) لِأَنَّ الْمَهْرَ بِقَدْرِ الْمِلْكِ 698 ( بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُمَا سَوِيَّةً وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ نَصِيبًا مِنْ الْآخَرِ ) لِعَدَمِ تُجْزِئُ النَّسَبِ فَيَكُونُ سَوِيَّةً لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَيَتْبَعُهُ الْإِرْثُ وَالْوَلَاءُ ( وَوَرِثَ الِابْنُ مِنْ كُلٍّ إرْثَ ابْنٍ ) كَامِلٍ ( وَوَرِثَا مِنْهُ إرْثَ أَبٍ ) وَاحِدٍ ، وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ لَوْ كَثُرُوا وَلَوْ نِسَاءً ; وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ . وَفِيهِ : لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعْتَقَهَا عَتَقَتْ بِلَا شَيْءٍ .
قُلْت : فَالْعِتْقُ إنَّمَا يَتَجَزَّأُ فِي الْقِنَّةِ لَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، بَلْ يَعْتِقُ بَعْضُهَا بِعِتْقِ كُلِّهَا اتِّفَاقًا مُجْتَبًى فَلْيُحْفَظْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث