رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3188 · ص. المطبوع 733 · الشرح
( كُلُّ حِلٍّ ) أَوْ حَلَالِ اللَّهِ أَوْ حَلَالِ الْمُسْلِمِينَ ( عَلَيَّ حَرَامٌ ) 733 زَادَ الْكَمَالُ : أَوْ الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي وَنَحْوُهُ ( فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَ ) لَكِنَّ ( الْفَتْوَى ) فِي زَمَانِنَا ( عَلَى أَنَّهُ تَبِينُ امْرَأَتُهُ ) بِطَلْقَةٍ ، وَلَوْ لَهُ أَكْثَرُ بِنَّ جَمِيعًا بِلَا نِيَّةٍ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَلِذَا لَا يَحْلِفُ بِهِ إلَّا الرِّجَالُ ظَهِيرِيَّةٌ ( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ ) وَقْتَ الْيَمِينِ 734 سَوَاءٌ نَكَحَ بَعْدَهُ أَوْ لَا ( فَيَمِينٌ ) فَيُكَفِّرُ بِأَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ لَوْ يَمِينُهُ عَلَى آتٍ ، وَلَوْ بِاَللَّهِ عَلَى مَاضٍ فَغَمُوسٌ أَوْ لَغْوٌ ، وَلَوْ لَهُ امْرَأَةٌ وَقْتَهَا فَبَانَتْ بِلَا عِدَّةٍ فَأَكَلَ فَلَا كَفَّارَةَ لِانْصِرَافِهَا لِلطَّلَاقِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث