رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3325 · ص. المطبوع 804 · الشرح
بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ( قَوْلُهُ الْأَصْلُ فِيهِ ) أَيْ فِي مَسَائِلِهِ أَيْ بَعْضِهَا ط ( قَوْلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَيِّتَ ) قَيَّدَ بِلَفْظِ الْوَلَدِ إشَارَةً إلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَسْتَبِينَ بَعْضُ خَلْقِهِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَوْ لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ ( قَوْلُهُ وُلِدَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَالدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ وَيَقَعُ بِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى وِلَادَتِهِ ط أَيْ مِنْ عِتْقِهَا أَوْ طَلَاقِهَا مَثَلًا ( قَوْلُهُ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ) 804 فَلَا يُسَمَّى وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ وَالْوَصِيَّةَ وَلَا يَعْتِقُ . ا هـ . شَلَبِيٌّ وَسَيَأْتِي مِثَالُ هَذَا الْأَصْلِ فِي قَوْلِهِ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ كَذَا حَنِثَ بِالْمَيِّتِ بِخِلَافِ فَهُوَ حُرٌّ ط ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ ) فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَدَمُ تَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ . السَّابِقُ يُوهِمُ وُجُودَ لَاحِقٍ وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ كَمَا يَأْتِي فَالْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَوَّلُ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ أَفَادَهُ ط ( قَوْلُهُ وَالْأَخِيرَ ) كَذَا فِي الْبَحْرِ وَفِي نُسَخٍ وَالْآخِرُ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ بِلَا يَاءٍ وَهِيَ أَوْلَى وَلَا يَصِحُّ الْفَتْحُ لِصِدْقِهِ عَلَى السَّابِقِ وَعَلَى اللَّاحِقِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ ) كَالثَّانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالثَّالِثِ مِنْ خَمْسَةٍ وَلَمْ يُمَثِّلْ الْمُصَنِّفُ لَهُ كَالْكَنْزِ ط وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ .
( قَوْلُهُ بِأَحَدِهَا ) أَيْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ( قَوْلُهُ لَا يَتَّصِفُ بِالْآخِرِ ) بِالْمَدِّ وَالْكَسْرِ فَلَوْ قَالَ : آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ طَلُقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مَرَّةً لِأَنَّ الَّتِي أَعَادَ عَلَيْهَا التَّزَوُّجَ اتَّصَفَتْ بِكَوْنِهَا أَوْلَى فَلَا تَتَّصِفُ بِالْآخِرِيَّةِ لِلتَّضَادِّ كَمَا لَوْ قَالَ : آخِرُ عَبْدٍ أَضْرِبُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَ عَبْدًا ثُمَّ ضَرَبَ آخَرَ ثُمَّ أَعَادَ الضَّرْبَ عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْمَضْرُوبُ مَرَّةً ح عَنْ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِهِ ) أَيْ التَّنَافِي بَيَانُهُ أَنَّ الْفِعْلَ يَتَّصِفُ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَإِذَا وَقَعَ ثَانِيًا يَتَّصِفُ بِالْآخِرِيَّةِ لِكَوْنِ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ عَرَضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُهُ الشَّرْعُ بَاقِيًا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إذَا لَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا يُنَافِيهِ كَفَسْخٍ وَإِقَالَةٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ زَائِلٌ وَمَا يُوجَدُ بَعْدَهُ فَهُوَ غَيْرُهُ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ صُورَةً فَصَحَّ وَصْفُهُ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ وَانْتَفَى التَّنَافِي بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَذَلِكَ لِكَوْنِ الْوَاقِعِ آخِرًا غَيْرَ الْوَاقِعِ أَوَّلًا وَلِذَا قَالَ لِأَنَّ الْفِعْلَ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ ) ظَرْفٌ لِلْمُتَزَوِّجَةِ لَا لِطَلُقَتْ ح
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث