رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
مَطْلَبُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ
( قَوْلُهُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ ) أَيْ لَا يَقْبِضُهُ حَالَةَ كَوْنِ دِرْهَمٍ مِنْهُ مُخَالِفًا لِدِرْهَمٍ آخَرَ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ أَيْ لَا يَقْبِضُهُ مُتَفَرِّقًا بَلْ جُمْلَةً فَالْمَجْمُوعُ فِي تَأْوِيلِ حَالٍ مُشْتَقَّةٍ فَهُوَ مِثْلُ بِعْته يَدًا بِيَدٍ أَيْ مُتَقَابَضَيْنِ كَذَا ظَهَرَ لِي ( قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ ذَلِكَ الْبَعْضِ بَلْ يَتَوَقَّفُ حِنْثُهُ عَلَى قَبْضِ بَاقِيهِ فَإِذَا قَبَضَهُ حَنِثَ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ إلَخْ ) لِأَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ الْمُتَفَرِّقَ إلَى كُلِّ الدَّيْنِ حَيْثُ قَالَ دَيْنِي وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ فَتْحٌ ، فَلَوْ قَالَ : مِنْ دَيْنِي يَحْنَثُ بِقَبْضِ الْبَعْضِ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ هُنَا قَبْضُ الْبَعْضِ مِنْ الدَّيْنِ مُتَفَرِّقًا 842 وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ بِالْيَوْمِ فَقَبَضَ الْبَعْضَ فِيهِ مُتَفَرِّقًا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَخْذُ الْكُلِّ فِي الْيَوْمِ مُتَفَرِّقًا ، وَلَمْ يُوجَدْ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ بِوَزْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دُفْعَةً فَيَصِيرُ هَذَا الْمِقْدَارُ مُسْتَثْنًى وَلِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ التَّفْرِيقِ لَا يُسَمَّى تَفْرِيقًا عَادَةً وَالْعَادَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ زَيْلَعِيٌّ
( قَوْلُهُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ ) أَيْ لَا يَقْبِضُهُ حَالَةَ كَوْنِ دِرْهَمٍ مِنْهُ مُخَالِفًا لِدِرْهَمٍ آخَرَ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ أَيْ لَا يَقْبِضُهُ مُتَفَرِّقًا بَلْ جُمْلَةً فَالْمَجْمُوعُ فِي تَأْوِيلِ حَالٍ مُشْتَقَّةٍ فَهُوَ مِثْلُ بِعْته يَدًا بِيَدٍ أَيْ مُتَقَابَضَيْنِ كَذَا ظَهَرَ لِي ( قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ ذَلِكَ الْبَعْضِ بَلْ يَتَوَقَّفُ حِنْثُهُ عَلَى قَبْضِ بَاقِيهِ فَإِذَا قَبَضَهُ حَنِثَ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ إلَخْ ) لِأَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ الْمُتَفَرِّقَ إلَى كُلِّ الدَّيْنِ حَيْثُ قَالَ دَيْنِي وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ فَتْحٌ ، فَلَوْ قَالَ : مِنْ دَيْنِي يَحْنَثُ بِقَبْضِ الْبَعْضِ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ هُنَا قَبْضُ الْبَعْضِ مِنْ الدَّيْنِ مُتَفَرِّقًا 842 وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ بِالْيَوْمِ فَقَبَضَ الْبَعْضَ فِيهِ مُتَفَرِّقًا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَخْذُ الْكُلِّ فِي الْيَوْمِ مُتَفَرِّقًا ، وَلَمْ يُوجَدْ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ بِوَزْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دُفْعَةً فَيَصِيرُ هَذَا الْمِقْدَارُ مُسْتَثْنًى وَلِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ التَّفْرِيقِ لَا يُسَمَّى تَفْرِيقًا عَادَةً وَالْعَادَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ زَيْلَعِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث