رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَ ) عَنْ ( قَتْلِ امْرَأَةٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَشَيْخٍ ) خَرٍّ ( فَانٍ ) لَا صِيَاحَ وَلَا نَسْلَ لَهُ فَلَا يُقْتَلُ وَلَا إذَا ارْتَدَّ ( وَأَعْمَى وَمُقْعَدٍ ) وَزَمِنٍ وَمَعْتُوهٍ 132 وَرَاهِبٍ وَأَهْلِ كَنَائِسَ لَمْ يُخَالِطُوا النَّاسَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مَلِكًا ) أَوْ مُقَاتِلًا ( أَوْ ذَا رَأْيٍ ) أَوْ مَالٍ ( فِي الْحَرْبِ ، وَلَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ) مِمَّنْ ذُكِرَ ( فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ ) كَسَائِرِ الْمَعَاصِي ; لِأَنَّ دَمَ الْكَافِرِ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْأَمَانِ وَلَمْ يُوجَدْ ، ثُمَّ لَا يَتْرُكُونَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، بَلْ يَحْمِلُونَهُمْ تَكْثِيرًا لِلْفَيْءِ وَتَمَامُهُ فِي السِّرَاجِ وَسَيَجِيءُ [ فَرْعَانِ : الْأَوَّلُ ] لَا بَأْسَ بِحَمْلِ رَأْسِ الْمُشْرِكِ لَوْ فِيهِ غَيْظُهُمْ وَفِيهِ فَرَاغُ قَلْبِنَا ، وَقَدْ { حَمَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ بَدْرٍ رَأْسَ أَبِي جَهْلٍ وَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا فِرْعَوْنِي وَفِرْعَوْنُ أُمَّتِي كَانَ شَرُّهُ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي أَعْظَمَ مِنْ شَرِّ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى وَأُمَّتِهِ } " ظَهِيرِيَّةٌ [ الثَّانِي ] لَا بَأْسَ بِنَبْشِ قُبُورِهِمْ طَلَبًا لِلْمَالِ تَتَارْخَانِيَّةٌ ، وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ قُبُورُ الْكُفَّارِ فَعَمَّتْ الذِّمِّيَّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث