رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3914 · ص. المطبوع 241 · الشرح
( وَ ) الْكَافِرُ بِسَبَبِ اعْتِقَادِ ( السِّحْرِ ) لَا تَوْبَةٌ لَهُ ( وَلَوْ امْرَأَةً ) فِي الْأَصَحِّ 241 لِسَعْيِهَا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ، ثُمَّ قَالَ ( وَ ) كَذَا الْكَافِرُ بِسَبَبِ ( الزَّنْدَقَةِ ) - 242 لَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَجَعَلَهُ فِي الْفَتْحِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ ، لَكِنْ فِي حَظْرِ الْخَانِيَّةِ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ ( إذَا أُخِذَ ) السَّاحِرُ أَوْ الزِّنْدِيقُ الْمَعْرُوفُ الدَّاعِي ( قَبْلَ تَوْبَتِهِ ) ثُمَّ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَيُقْتَلْ ، وَلَوْ أُخِذَ بَعْدَهَا قُبِلَتْ . وَأَفَادَ فِي السِّرَاجِ أَنَّ الْخَنَّاقَ لَا تَوْبَةَ لَهُ . وَفِي الشُّمُنِّيِّ : الْكَاهِنُ قِيلَ كَالسَّاحِرِ . وَفِي حَاشِيَةِ الْبَيْضَاوِيِّ لِمُنْلَا خُسْرو : 243 الدَّاعِي إلَى الْإِلْحَادِ وَالْإِبَاحِيُّ كَالزِّنْدِيقِ . وَفِي الْفَتْحِ : وَالْمُنَافِقُ الَّذِي يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ كَالزِّنْدِيقِ الَّذِي لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ ، وَكَذَا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُنْكِرُ فِي الْبَاطِنِ بَعْضَ الضَّرُورِيَّاتِ كَحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَيُظْهِرُ اعْتِقَادَ حُرْمَتِهِ ، 244 وَتَمَامُهُ فِيهِ . وَفِيهِ : يَكْفُرُ السَّاحِرُ بِتَعَلُّمِهِ وَفِعْلِهِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا وَيُقْتَلُ انْتَهَى ; لَكِنْ فِي حَظْرِ الْخَانِيَّةِ : لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِلتَّجْرِبَةِ وَالِامْتِحَانِ وَلَا يَعْتَقِدُهُ لَا يَكْفُرُ 245 وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَثْنَى أَحَدَ عَشَرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث