رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَالْمُرْتَدَّةُ ) وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ خُنْثَى بَحْرٌ ( تُحْبَسُ ) أَبَدًا ، وَلَا تُجَالَسُ وَلَا تُؤَاكَلُ حَقَائِقُ ( حَتَّى تُسْلِمَ وَلَا تُقْتَلْ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَإِنْ قَتَلَهَا أَحَدٌ لَا يَضْمَنُ ) شَيْئًا وَلَوْ أَمَةً فِي الْأَصَحِّ ، وَتُحْبَسُ عِنْدَ مَوْلَاهَا لِخِدْمَتِهِ سِوَى الْوَطْءِ سَوَاءٌ طَلَبَ ذَلِكَ أَمْ لَا فِي الْأَصَحِّ وَيَتَوَلَّى ضَرْبَهَا جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ . وَلَيْسَ لِلْمُرْتَدَّةِ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِ زَوْجِهَا بِهِ يُفْتَى . وَعَنْ الْإِمَامِ تُسْتَرَقُّ وَلَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . وَلَوْ أَفْتَى بِهِ حَسْمًا لِقَصْدِهَا السَّيِّئِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَكُونُ قِنَّةً لِلزَّوْجِ بِالِاسْتِيلَاءِ مُجْتَبًى . وَفِي الْفَتْحِ أَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَيَشْتَرِيهَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ يَهَبُهَا لَهُ لَوْ مَصْرِفًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث