رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 4027 · الشرح
( قَوْلُهُ : عَبْدٍ صَبِيٍّ ) بِالْإِضَافَةِ : أَيْ جُعْلُ عَبْدِ الصَّبِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ ) ; لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقِيَّةٌ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَبِإِذْنِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ ) فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بَحْرٌ .
قُلْت : وَلَهُ حَبْسُهُ أَيْضًا لِلْجُعْلِ . قَالَ فِي الْكَافِي : وَلِمَنْ جَاءَ بِالْآبِقِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْجُعْلَ ، فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِإِمْسَاكِهِ بِالْجُعْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَا إلَى الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَالضَّالِّ ) فَإِنَّ الدَّابَّةَ اللُّقَطَةَ تُؤَجَّرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا الضَّالُّ لَا يُحْبَسُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَجِّرُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي ) أَيْ وَيَرُدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا أَنْفَقَهُ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ح ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث