رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
page 4039 · printed p. 297 · commentary
( وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ، 297 وَاخْتَارَ الزَّيْلَعِيُّ تَفْوِيضَهُ لِلْإِمَامِ . وَطَرِيقُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ خَصْمًا عَنْهُ أَوْ يُنَصَّبُ عَلَيْهِ فِيمَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ نَهْرٌ .
قُلْت : وَفِي وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ لِقَدْرِيٍّ أَفَنَدِي مَعْزِيًّا لِلْقُنْيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْكُمُ بِمَوْتِهِ بِقَضَاءٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ ، فَمَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ( فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ ) قَبْلَ مَوْتِ أَقْرَانِهِ ( حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ ) الْقِسْطُ 298 ( وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ ) أَيْ مَوْتَ أَقْرَانِهِ ( فَتَعْتَدُّ ) مِنْهُ ( عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ وَ ) يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ ( فِي ) حَقِّ ( مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَالِ حُجَّةٌ دَافِعَةٌ لَا مُثَبِّتَةٌ ( وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ ) الْوَارِثُ ( شَيْئًا ، وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ ) بِهِ ( أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ) وَيُوقَفُ الْبَاقِي ( كَالْحَمْلِ ) وَمَحَلُّهُ الْفَرَائِضُ ، وَلِذَا حَذَفَهُ الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ
.
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith