رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَلَكِنْ سَمَّاهُمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ 470 صُرِفَ نَصِيبُهُ لِلْفُقَرَاءِ ; وَلَوْ عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ ثُمَّ مَاتَتْ لَمْ يَخْتَصَّ ابْنُهَا بِنَصِيبِهَا إذَا لَمْ يَشْتَرِط رَدَّ نَصِيبِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إلَى وَلَدِهِ ; وَلَوْ قَالَ : عَلَى بَنِيَّ أَوْ عَلَى إخْوَتِي دَخَلَ الْإِنَاثُ عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَعَلَى بَنَاتِي لَا يَدْخُلُ الْبَنُونَ ، وَلَوْ قَالَ : عَلَى بَنِيَّ وَلَهُ بَنَاتٌ فَقَطْ أَوْ قَالَ : عَلَى بَنَاتِي وَلَهُ بَنُونَ فَالْغَلَّةُ لِمَسَاكِينَ وَيَكُونُ وَقْفًا مُنْقَطِعًا فَإِنْ حَدَثَ مَا ذُكِرَ عَادَ إلَيْهِ . وَيَدْخُلُ فِي قِسْمَةِ الْغَلَّةِ مَنْ وُلِدَ لِدُونِ نِصْفِ حَوْلٍ مُذْ طُلُوعِ الْغَلَّةِ لَا أَكْثَرَ إلَّا إذَا أَكْثَرَ إلَّا إذَا وَلَدَتْ مُبَانَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ الْمُعْتَقَةِ لِدُونِ سَنَتَيْنِ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ بِلَا حِلِّ وَطْئِهَا ، - 471 فَلَوْ يَحِلُّ فَلَا لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْغَلَّةِ ، وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إنْ لَمْ يُرَتِّبْ الْبُطُونَ ، وَإِنْ قَالَ : لِلذَّكَرِ كَأُنْثَيَيْنِ فَكَمَا قَالَ ، فَلَوْ وَصِيَّةَ فَرْضٍ ذَكَرٍ مَعَ الْإِنَاثِ وَأُنْثَى مَعَ الذُّكُورِ وَيَرْجِعُ سَهْمُهُ لِلْوَرَثَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَعْدُومِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَرْضِهِ لِيَعْلَمَ مَا يَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث