رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَلَوْ اشْتَرَيَا ) شَيْئًا عَلَى أَنَّهُمَا 587 بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا ) بِالْبَيْعِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً ( لَا يَرُدُّهُ الْآخَرُ ) بَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ خِلَافًا لَهُمَا . ( وَكَذَا ) الْخِلَافُ فِي خِيَارِ ( الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ ) فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ : أَيْ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْآخَرِ أَوْ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ خِلَافًا لَهُمَا لِضَرَرِ الْبَائِعِ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ( كَمَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً ) وَاحِدَةً ( عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَهُمَا ) لِلْبَائِعَيْنِ ( فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ) فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ إجَازَةً أَوْ رَدًّا خِلَافًا لَهُمَا مَجْمَعٌ .
( اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ ) أَيْ حِرْفَتِهِ كَذَلِكَ ( فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ الْخَبْزِ ( أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ) إنْ شَاءَ ( أَوْ تَرَكَهُ ) لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبْضِ حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ وَكَذَا سَائِرُ الْحِرَفِ اخْتِيَارٌ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِسَبَبِ مَا قَوَّمَ كَاتِبًا وَغَيْرَ كَاتِبٍ 588 وَرَجَعَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْأَصَحِّ ( بِخِلَافِ شِرَائِهِ شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلِبُ كَذَا رَطْلًا ) أَوْ يَخْبِزُ كَذَا صَاعًا أَوْ يَكْتُبُ كَذَا قَدْرًا فَسَدَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا وَصْفٌ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ جَازَ لِأَنَّهُ وَصْفٌ
( اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ ) أَيْ حِرْفَتِهِ كَذَلِكَ ( فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ الْخَبْزِ ( أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ) إنْ شَاءَ ( أَوْ تَرَكَهُ ) لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبْضِ حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ وَكَذَا سَائِرُ الْحِرَفِ اخْتِيَارٌ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِسَبَبِ مَا قَوَّمَ كَاتِبًا وَغَيْرَ كَاتِبٍ 588 وَرَجَعَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْأَصَحِّ ( بِخِلَافِ شِرَائِهِ شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلِبُ كَذَا رَطْلًا ) أَوْ يَخْبِزُ كَذَا صَاعًا أَوْ يَكْتُبُ كَذَا قَدْرًا فَسَدَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا وَصْفٌ ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ جَازَ لِأَنَّهُ وَصْفٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث