رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 4898 · ص. المطبوع 70 · الشرح
( وَالْآبِقِ ) وَلَوْ لِطِفْلِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ ، وَلَوْ وَهَبَهُ لَهُمَا صَحَّ عَيْنِيٌّ ; 70 وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ تَحْرِيفٌ نَهْرٌ ( إلَّا مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ ) أَيْ الْآبِقَ ( عِنْدَهُ ) فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَهَلْ يَصِيرُ قَابِضًا إنْ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ قَبَضَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ نَعَمْ وَإِنْ أَشْهَدَ لَا ; لِأَنَّهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ فَلَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنَايَةٌ ، 71 وَإِلَّا إذَا أَبَقَ مِنْ الْغَاصِبِ فَبَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ لُزُومِ التَّسْلِيمِ ذَخِيرَةٌ ( وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ عَادَ ) وَسَلَّمَهُ ( يَتِمُّ الْبَيْعُ ) عَلَى الْقَوْلِ بِفَسَادِهِ ، وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ ( وَقِيلَ لَا ) يَتِمُّ ( عَلَى ) الْقَوْلِ بِبُطْلَانِهِ وَهُوَ ( الْأَظْهَرُ ) مِنْ الرِّوَايَةِ وَاخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْبَلْخِيّ وَغَيْرُهُ بَحْرٌ وَابْنُ كَمَالٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث