رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَ ) فَسَدَ ( شِرَاءُ مَا بَاعَ 74 بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ ) مِنْ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَلَوْ حُكْمًا كَوَارِثِهِ ( بِالْأَقَلِّ ) مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( قَبْلَ نَقْدِ ) كُلِّ ( الثَّمَنِ ) الْأَوَّلِ . صُورَتُهُ : بَاعَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ثُمَّ شَرَاهُ بِخَمْسَةٍ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ رَخُصَ السِّعْرُ لِلرِّبَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَشِرَاءُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ ) كَابْنِهِ وَأَبِيهِ ( كَشِرَائِهِ بِنَفْسِهِ ) فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا فِي غَيْرِ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ ( وَلَا بُدَّ ) لِعَدَمِ الْجَوَازِ ( مِنْ اتِّحَادِ جِنْسِ الثَّمَنِ ) وَكَوْنِ الْمَبِيعِ بِحَالِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَ ) جِنْسُ الثَّمَنِ أَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ ( جَازَ مُطْلَقًا ) 75 كَمَا لَوْ شَرَاهُ بِأَزْيَدَ أَوْ بَعْدَ النَّقْدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث