رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 5576 · الشرح
( وَلَوْ قَضَتْ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ ) يَرَى جَوَازَهُ ( فَأَمْضَاهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ ) لِخِلَافِ شُرَيْحٍ عَيْنِيٌّ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى بَحْرٌ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ لِلْقَاضِي حَادِثَةٌ أَوْ لِوَلَدِهِ فَأَنَابَ غَيْرَهُ وَ ( قَضَى نَائِبُ الْقَاضِي لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ جَازَ ) قَضَاؤُهُ ( كَمَا لَوْ قَضَى لِلْإِمَامِ الَّذِي قَلَّدَهُ الْقَضَاءَ أَوْ لِوَلَدِ الْإِمَامِ ) سِرَاجِيَّةٌ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ كُلُّ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ ا هـ خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ وَالْمُلْتَقَطِ فَلْيُحْفَظْ ( وَيَقْضِي النَّائِبُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ ) وَهُوَ قَضَاءُ الْأَصْلِ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ النَّائِبِ فَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بِإِخْبَارِ النَّائِبِ وَعَكْسِهِ خُلَاصَةٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث