رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَ ) كَيْفِيَّتُهَا أَنْ ( يَقُولَ الْأَصْلُ مُخَاطِبًا لِلْفَرْعِ ) وَلَوْ ابْنَهُ بَحْرٌ ( اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا ) وَيَكْفِي سُكُوتُ الْفَرْعِ ، وَلَوْ رَدَّهُ ارْتَدَّ قُنْيَةٌ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ حَاوِي ( وَيَقُولُ الْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا وَقَالَ لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ ) هَذَا أَوْسَطُ الْعِبَارَاتِ وَفِيهِ خَمْسُ شِينَاتٍ ، وَالْأَقْصَرُ أَنْ يَقُولَ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا وَيَقُولَ الْفَرْعُ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَكَذَا فَتْوَى السَّرَخْسِيِّ وَغَيْرِهِ ابْنُ كَمَالٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الزَّاهِدِيِّ . 501 ( وَيَكْفِي تَعْدِيلُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ ) إنْ عُرِفَ الْفُرُوعُ بِالْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَزِمَ تَعْدِيلُ الْكُلِّ ( كَ ) مَا يَكْفِي تَعْدِيلُ ( أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ صَاحِبَهُ ) فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَّهَمُ بِمِثْلِهِ ( وَإِنْ سَكَتَ ) الْفَرْعُ ( عَنْهُ نَظَرَ ) الْقَاضِي ( فِي حَالِهِ ) وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا أَعْرِفُ عَلَى الصَّحِيحِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَشَرْحُ الْمَجْمَعِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ بِعَدْلٍ عَلَى مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ فَتَنَبَّهْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث