رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 5739 · الشرح
( وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ فِي النِّكَاحِ شَهِدَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ) أَوْ أَقَلَّ إذْ الْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافٍ ( وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا ) لَوْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ وَهُوَ الْمُنْكِرَ عَزْمِي زَادَهْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث