رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْبُضْعِ وَالْمَالِ ( بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا ) ضَمِنَا لَهَا لِإِتْلَافِهِمَا الْمَهْرَ ( وَضَمِنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ ) لَوْ لِشَهَادَةٍ عَلَى الْبَائِعِ ( أَوْ زَادَ ) لَوْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْإِتْلَافِ بِلَا عِوَضٍ ، وَلَوْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ وَبِنَقْدِ الثَّمَنِ ، فَلَوْ فِي شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ 507 ضَمِنَا الْقِيمَةَ ، وَلَوْ فِي شَهَادَتَيْنِ ضَمِنَا الثَّمَنَ عَيْنِيٌّ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث