رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 6028 · ص. المطبوع 572 · الشرح
( وَلَوْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى شَيْءٍ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا فَإِنْ بَرْهَنَا فِي ) دَعْوَى ( نِكَاحٍ سَقَطَا ) لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لَوْ حَيَّةً وَلَوْ مَيِّتَةً قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرِثَانِ مِيرَاثَ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَلَدَتْ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِي الْخُلَاصَةِ ( وَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ مَنْ كَذَّبَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ ) مَنْ كَذَّبَتْهُ ( بِهَا ) هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا ( فَإِنْ أَرَّخَا فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِهَا ) فَلَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ 572 أَوْ لِذِي الْيَدِ بَزَّازِيَّةٌ .
قُلْت : وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الثَّانِي يَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَارِيخِ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا فَتَأَمَّلْ ( وَإِنْ أَقَرَّتْ لِمَنْ لَا حُجَّةَ لَهُ فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ بَرْهَنَ الْآخَرُ قُضِيَ لَهُ وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا وَقُضِيَ لَهُ ثُمَّ بَرْهَنَ الْآخَرُ لَمْ يُقْضَ لَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ سَبْقُهُ ) لِأَنَّ الْبُرْهَانَ مَعَ التَّارِيخِ أَقْوَى مِنْهُ بِدُونِهِ ( كَمَا لَمْ يَقْضِ بِبُرْهَانٍ خَارِجٍ عَلَى ذِي يَدٍ ظَهَرَ نِكَاحُهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ سَبْقُهُ ) أَيْ أَنَّ نِكَاحَهُ أَسْبَقُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث